للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: لا يؤكل إلا ما خزق، ولا يؤكل ما أصاب بعرضه فقتل، هذا قول مالك، والشافعي، والثوري، والكوفي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: وليتق أحدكم أن يخذف الأرنب بالعصا، والحجر، ثم يأكل، وليذكى لكم الأسل، والرماح، والنبل.

وقال الشعبى، وسعيد بن جبير: يؤكل إذا خزق.

م ١٧٦٠ - وممن روينا عنه أنه كره صيد البندقة ابن عمر، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

وقد روينا عن عمار بن ياسر، وعبد الرحمن بن أبي ليلى أنهما قالا: في البندقة يرمى له فتقتل تؤكل، وبه قال ابن المسيب.

قال أبو بكر: خبر رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أولى، إذا رمى فأصاب بحده وخزق يؤكل، ولا يؤكل ما أصاب بعرضه.

(ح ٧٩٢) وقد ثبت عن عدي بن حاتم قال: يا رسول الله إن أهل صيد يرمى أحدنا الصيد فغيب عنه الليلة والليلتين، ثم يتبع أثره بعد ما طبخ فيجد سهمه فيه، فقال: "إذا وجدت سهمك قتله فكله".

قال أبو بكر: هذا الحديث مفسر للأخيار إلى ذكرناها في غير هذا الكتاب، وإنما الذي يأكل إذا علم أن سهمه قتله، إذا شك فيه لم يأكل؛ لأن في:

(ح ٧٩٣) حديث عائشة أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال للسائل: لو أعلم أن سهمك قتله

<<  <  ج: ص:  >  >>