للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢١ - باب دواب البحر غير الحيتان]

(ح ٧٩٧) دل قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: هو الطهور ماءه الحل ميتته.

م ١٧٧١ - على إباحة أكل جميع دواب البحر المنسوبة إليه، روينا عن أبي بكر الصديق أنه قال: كل دابة في البحر فقد ذبحها لله لكم، وقال ربيعة: كل ما كان أصله من الماء وإن خرج في بر، فهو من دواب البحر يحل قتله، ويؤكل على كل حال من أحرم بالحج وغيره، وكان الأوزاعي يقول: على شيء كان غشيه الماء فهو حلال، قيل: فالتمساح؟ قال: نعم.

وقال الليث بن سعد في خنزير الماء، وكلب الماء، وإنسان الماء، ودواب الماء كلها؟ فقال: أما إنسان الماء فلا يؤكل على شيء من الحالات، والخزير إذا سماه الناس خنزيراً فلا يؤكل، وقد حرم الله الخنزير، وأما الكلاب فليس بما في البر منها والبحر بأسا.

وقال الثوري في السرطان: أرجو أن لا يكون به بأس، وقال أبو ثور في السرطان، والسلحفاة ما كان منه يذكى، لم يحل إلا الذكاة، وما كان منه لا يذكى، فمثل السمك أخذه حي وميت سواء.

قال ابن جريج: سألت عطاء عن ابن الماء أسيد براً وصيد بحر، وعن أشباهه؟ فقال: حيث يكون أكثر فهو صيده.

وفي قول مالك، والشافعي، والأوزاعي، وأصحاب الرأي، وأبي ثور: طير الماء من صيد البر.

<<  <  ج: ص:  >  >>