للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} الآية فنسخ من جملة ما أمر الله بقتاله من المشركين من أهل الكتاب، فصار الأمر بقتالهم إذا أرادوا الجزية منسوخاً.

كان أبو عبيد القاسم بن سلام يميل إلى هذا القول، ويحتج بحديث ابن عباس: كانت البراءة من آخر ما نزل من القرآن، وكذلك قال البراء: آخر سورة نزلت كاملة البراءة، وروي هذلمعنى عن عثمان بن عفان.

وقالت طائفة: الآيات التي نتلوها في الأمر بقتال المشركين، والآية التي فيها الأمر بأخذ الجزية، ليس في شىء منها ناسخ ولا منسوخ، بل هى محكمات غير أن الآية التي فيها الأمر بقتال المشركين ظاهرها ظاهر عام، والمراد منها أن الله تعالى أراد بقوله: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} الآية، غير أهل الكتاب الذين أمر الله بأخذ الجزية منهم، وتركهم، وهذا على مذهب الشافعي.

كما كان الأمر بقطع السراق، والمراد منه بعض السراق دون بعض.

قال أبو بكر: ودل خبر ابن عباس على الهجرة إنما كانت واجبة إلى أن فتح الله على نبيه مكة، ثم زال فرضها.

<<  <  ج: ص:  >  >>