للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشافعي: "ويقتل الفلاحون، والأجراء، والشيوخ الكبار حتى يسلموا، أو يؤدوا الجزية".

[١٣ - باب النهي عن قتل النساء والوالدان]

قال أبو بكر: ومما يستثنى من ظاهر الآية قتل النساء والوالدان.

(ح ٨١٢) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان.

وقال الله جل ذكره: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ} الآية.

م ١٧٨٤ - وروينا عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية قوله: {وَلَا تَعْتَدُوا} الآية يقول: "ولا تقتلوا النساء والصبيان، والشيخ الكبير، ولا من ألقي إليكم السلم وكف لله، فإن فعلتم فقد اعتديتم".

قال أبو بكر: ذلك إذا لم تقاتل المرأة، في خبر رباح بن ربيع دليل على ذلك؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وقف على المرأة المقتولة قال: "ما كانت هذه تقاتل".

<<  <  ج: ص:  >  >>