للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صومعة، وغير صومعة، وأحب إلي في النساء الرواهب يتركهن كما يترك الرجال".

وقال في كتاب سير الواقدي: ولا أعرف في الرهبان خلافاً أن يسلموا، أو يودوا الجزية، أو يقتلوا".

[١٦ - باب قتل الشيوخ والمرضى وغيرهم]

م ١٧٨٨ - واختلفوا في قتل الشيوخ فروينا عن أبي بكر الصديق أنه نهى عن قتلهم، وكره قتلهم مالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وروينا عن مجاهد أنه قال: كنا ننهى عن قتل كل فان، ووليد.

وفيه قول ثان: وهو أنهم يقتلون، هذا قول الشافعي، وبه نقول، إذ هم في حملة من أمر الله بقتله من المشركين غير خارجين من الجملة بحجة.

م ١٧٨٩ - واختلفوا في قتل المرضى فروينا عن أبي بكر الصديق، وليس بثابت عنه، أنه قال: لا تقتلوا مريضاً.

وقال الأوزاعي: إن كان مريضاً يوقن بموته لم يقتل.

وقال أحمد في الأعمى: إن كان ممن يقاتل، فإنه يقتل.

وقال أصحاب الرأي: لا يقتل أحد له زمانة.

وفي قول الشافعي: يقتل الشيخ المريض، والأعمى ومن به زمانة.

قال أبو بكر: وبه نقول للعلة التي ذكرت في المسألة قبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>