للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أصحاب الرأي لا تؤخذ من الشيخ الفاني الذي لا يستطيع أن يعمل.

م ١٨١٢ - واختلفوا في أخذ الجزية من الفقير، فكان الشافعي يقول: يكون دينا عليه، وقال أبو ثور: تؤخذ من الغني، والفقير.

وقال أصحاب الرأي: لا تؤخذ من المحتاج الذي لا يقدر على شيء، وقال الشافعي: لا تؤخذ الجزية على شيخ ولا مقعد.

م ١٨١٤ - وقال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: تؤخذ الجزية من الرهبان.

قال أبو بكر: والقسيس [١/ ١٦٢/ب] وأصحاب الصوامع كذلك عندهم.

م ١٨١٤ - وقال الشافعي: تؤخذ من الزمن. وقال أصحاب الرأي: لا تؤخذ منه.

م ١٨١٥ - وكان أبو ثور يقول: تؤخذ الجزية من الأجير، وكل مدرك.

[٧ - باب سقوط الجزية عن العبيد]

م ١٨١٦ - أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن لا جزية على العبيد.

م ١٨١٧ - وقال أصحاب الرأي: لا تؤخذ من مدبر، ولا مكاتب، ولا من أم ولد، وهنا قياس قول الشافعي، وأبي ثور.

م ١٨١٨ - واختلفوا من العبيد من أهل الكتاب يعتق.

فقالت طائفة: تؤخذ منه الجزية، وروينا ذلك عن

<<  <  ج: ص:  >  >>