للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك: وأرى أن يحلوا من المدينة، ومكة، واليمن، وأرض العرب؛ لأن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: لا يبقين دينان بأرض العرب، وقد أجلاهم عمر من فدك، ونجران.

وقال الشافعي: "وليست اليمن بحجاز، فلا يجعلهم أحد من اليمن، وسائر البلدان ما خلا الحجاز، وقال الشافعي: وإن سأل من لم يؤخذ منه الجزية أن يعطيها على أن يسكن بالحجاز لم يكن ذلك له، والحجاز مكة، والمدينة، واليمامة ومخالفيها كلها، ولا يتبين لي أن يحرم أن يمر ذمي ماراً لا يقيم ببلد منها أكثر من ثلاث ليال، وذلك مقام مسافر، واحتج (١) بعمر في ذلك".

[١٧ - باب إسقاط الصدقة عن أهل الذمة]

أخبرنا أبو بكر قال:

م ١٨٣١ - كان مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي وكل من يحفظ قوله عنه من أهل العلم يقولون: ليس على أهل الذمة صدقة في أموالهم، إلا ما ذكرناه من أمر النصارى بن تغلب، وإلا ما يؤخذ من أهل الذمة فيما يريدونه من التجارات إذا دخلوا في بلاد المسلمين.


(١) في الأصل "واعتل" والتصحيح من حاشية المخطوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>