للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في ذلك إبطالا للصدقة، وحكى عن الحسن بن صالح، وشريك وهو قول الشافعي.

وكان أبو ثور يجبر على بيعها.

وفيه قول ثان: وهو أن الذمي إذا اشترى أرض عشر تحولت أرض خراج، هكذا قال النعمان، وقال يعقوب: "يضاعف عليه العشر مضاعفاً وإن اشتراها مسلم بعد ذلك منه، كان عليه العشر مضاعفاً في قول النعمان، وزفر" (١).

م ١٨٣٦ - وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل أن يقهروا عليها أنها لهم، وأن أحكامهم أحكام المسلمين، لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم. وأن عليهم فيما زرعوا الزكاة، وكذلك ثمارهم وسائر أموالهم.

م ١٨٣٧ - ولا أعلم يختلفون أن لا شيء على أهل الذمة في منازلهم، ودورهم، ورقيقهم، ولا في شيء من أموالهم، إلا ما ذكرناه عنهم من القول في بني تغلب إلا ما يمرون به على العاشر، وقد ثَبّتُ ذلك في كتاب الزكاة.


(١) كذا في كتاب الأصل المخطوط ٦/ ١٢٣/ ألف.

<<  <  ج: ص:  >  >>