للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان مالك يرخص في العصا، والدواء يأخذه الرجل، وقال: لا أحب الرخام، والمسن؛ لأنه لم ينل لجماعة الجيش، وسهل في السرج يصنعه، والنشاب.

وقال أصحاب الرأي: كل شيء أصابه المسلمون في دار الحرب مما له ثمن مما في عسكر أهل الحرب، أو مما في الصحاري، والغيطان، والغياض، فهو في الغنيمة لا يحل لأحد [١/ ١٦٨/ب] كتمه، ولا يغله من قبل أنه لم يقدر على أخذه إلا بالجند، ولا على مبلغة حيث بلغ إلا بجماعة أصحابه.

وقال أحمد: من أصاب في بلاد الروم مما ليس له هناك قيمة قال: لا بأس بأخذه.

قال الشافعي: "لا يوقح الرجل دابته، ولا يدهن أشعارها من دهان العدو، فإن فعل رد قيمته، والأدوية كلها ليس من حساب المأذون له، والزنجبيل مثله، فأما الألايا فطعام يؤكل".

قال أحمد في الزيت من زيت الروح: إذا أكل من صداع، أو ضرورة فلا بأس، فأما التزين فلا يعجبني.

[٧ - باب بيع الطعام بالطعام، والطعام يفضل منه فضله]

م ١٨٥٢ - واختلفوا في بيع الطعام، بالطعام، فكان مالك يقول: "لا بأس بالبدل، فأما البيع فلا أرى ذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>