للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يسهم لهما قال: كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران الفتح هل يسهم لهما؟ لا يسهم لهما, ولكن يجزيان.

م ١٨٩٦ - واختلفوا في العبيد يحضرون قسم الغنائم، وقد حضروا الوقعة.

فروينا عن الأسود بن يزيد أنه قال: شهد فتح القادسية عبيد فضرب لهم سهمانهم، وهذا قول الحسن البصري، والنخعي، وروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز، وقال أبو ثور يسهم لهم إن اختلفوا فيه، وحرمته كحرمة الحر من طريق الدين، وفيه من الغناء مثل ما في الحر.

وفيه قول ثان: وهو أن ليس له من المغنم شيء، روينا هذا الحديث عن عمر بن الخطاب، وروى ذلك عن ابن عباس، وبه قال مالك، وأحمد.

وفيه قول ثالث: وهو أن لا يسهم لهم، ولكن يرضخ لهم، روى ذلك عن ابن عباس.

وقال الليث بن سعد: لا يسهم لهم إلا أن يحذوا من الغنائم، وقال الثوري: يحذون.

وقال الأوزاعي: لا يسهم لهم، ولا يرضخ لهم إلا أن يجيئوا بغنيمة، أويكون لهم بلاءً فيرضخ لهم.

وقال أحمد، وإسحاق: يرضخ لهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>