للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: يأخذها سيدها بقيمة عدل، كذلك قال الزهري.

وقال مالك: "لا أرى أن تسترق، وأرى أن يفديها الإمام لسيدها، فإن لم يفعل فأرى على سيدها أن يفديها ولا يدعها، ولا أرى للذي صارت إليه أن يسترقها، ولا يستحل فرجها، وإنما هي بمنزلة الحرة".

وقال الليث بن سعد مثل ذلك، وقال: إن لم يكن عنده ما يفديها به، كان ذلك ديناً عليه يبيع به.

وكان الشافعي يقول: لا تكون أم الولد أم ولد ولا يغرم السيد شيئاً، وبه قال أبو ثور.

وقال النعمان: أم الولد، والمدبر ليس يملكها العدو عليه.

قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول.

٢١ - باب الجارية يشتريها الرجل من المغنم فيجد معها مالاً

م ١٩٠٤ - واختلفوا في الجارية تُشترى من المغنم فيجد معها المشتري مالا.

فقالت طائفة: يجعل في بيت المال، كذلك قال الشعبي (١).

وفيه قول ثان: وهو أن يرد إلى المغانم للجيش الذين غنموها، هذا قياس قول الشافعي، وبه نقول.

وممن روينا عنه أنه قال ذلك مكحول، وحزام بن حكيم، ويزيد بن أبي مالك.


(١) في الأصل "الشافعي" والتصحيح من الأوسط ١١/ ١٩٤ رقم المسألة ١٨٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>