للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٠ - باب فتح مكة واختلاف الناس فيه]

م ١٩٦٤ - اختلف أهل العلم في دخول رسول الله- صلى الله عليه وسلم - مكة، فقالت طائفة: دخلها عنوة كذلك قال الأوزاعي قال: فتح رسول - صلى الله عليه وسلم - مكة عنوة فخلى بين المهاجرين وأراضيهم، ودورهم بمكة، ولم يجعلها فيئاً.

وقال الشافعي: لم يدخلها رسول الله- صلى الله عليه وسلم -عنوة، وإنما دخلها صلحاً، وقد سبق لهم أمان، والذين قاتلوا وأذن في قتالهم بمكة، بنو نفاتة قتله خزاعة وليس لهم بمكة دار، ولا مال، إنما هم قوم هربوا إليها، وقد تقدم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

(ح ٨٨٩) من دخل داره فهو آمن، من ألقى سلاحه فهو آمن".

وقال يعقوب: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مكة وأهلها:

(ح ٨٩٠) وقال: من أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن".

ونهى عن القتل إلا نفراً قد سماهم، إلا أن يقاتل أحد فيقاتل، وقال لهم حين اجتمعوا في المسجد:

(ح٨٩١) "اذهبوا فأنتم الطلقاء".

ولم يجعل منها فيئاً، ولم يسب من أهلها أحداً.

<<  <  ج: ص:  >  >>