للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أحمد: إنها فعل ذلك ابن عمر في ملكه، ورأى أن المحمول عليه الفرس أن ما يستحقه بعد الغزو، وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه قال: إذا بلغ رأس مغزاه فهو له، وبه قال سالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد بن يحيى الأنصاري، والليث بن سعد، والثوري، وذكر الأوزاعي قول سعيد بن المسيب كالمفتدى به.

وقد روينا عن النخعي أنه قال في الرجل: يجعل الشيء في سبيل الله فيفصل منه فصل قال: يجعله في ذلك.

وكان الثوري، وابن عون يعجبهما هذا القول، وقال مالك: من حمل على فرس في سبيل الله فلا أري أن ينتفع بشىء من ثمنه في غير سبيل الله إلا أن يقال له: شأنك به ما أردته.

قال أبو بكر: إذا حمل رجل رجلاً على فرس في سبيل الله فغزا عليه فهو له:

(ح ٨٩٩) استدلالاً بحديث عمر أنه حمل على فرس في سبيل الله، وأخبر أن الذي وقفها عليه أن يبيعها، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابتياعها، فقال: لا تبتاعها ولا ترْجِعنّ في صدقتك.

ولما لم أعلم أحداً يقول: إن من حمل على دابة في سبيل الله، إن للمعطي أن يبيعة مكانه، لم يجز أن يكون ذلك معنى للحديث، وإذا لم يجز ذلك، فإذا غزا عليه فهو مال من ماله، يصنع به ما يصنع بسائر ماله، وهذا قول أكثر أهل العلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>