للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأبي ثور، وحجتهم في ذلك قوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} الآية.

(ح ٩٠١) وروينا عن أبي سعيد الخدري أنه قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن، وذكرنا ذلك للنبى - صلى الله عليه وسلم - فنزلت: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}.

وروينا ذلك عن ابن عباس، وقال النعمان: إذا سبيت المرأة ثم سبي بعدها زوجها بيوم وهي في دار الحرب، أنها على النكاح [١/ ١٨٩/ألف].

وقال الأوزاعي: ماداما في المقاسم فهما على النكاح، وإن اشتراها رجل فشاء أن يجمع بينهما جمع، وإن شاء فرق بينهما واتخذها لنفسه، أو زوجها من غيره بعدما يستبرئها بحيضته.

قال أبو بكر: بحديث أبي سعيد أقول.

[٦٧ - باب الواقع على جارية من السبي]

م ١٩٧٢ - واختلفوا في الرجل من الجيش يقع على جارية من السبى، فكان مالك يقول: عليه الحد، وقال أبو ثور: كذلك إذا كان عالماً بأن هذا لا يحل، وقال الأوزاعي: كان من سلف من علمائنا

<<  <  ج: ص:  >  >>