للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: إن كان العلج الذي يسخر من أهل الذمة بطيب من نفسه، فلا شيء عليهم، وإن كان حربياً لا أمان له، فلهم إكراهه على ذلك.

م ١٩٧٥ - وكان النعمان يقول في رجل من أهل الحرب دخل بأمان ومعه مولاه أعتقه في دار الحرب قال: لا يعتق ذلك.

وفي قول الأززاعي والشافعي: هما حران.

وبه نقول.

م ١٩٧٦ - وإذا دخل الرجل من أهل دار الحرب دار الإسلام ومعه أم الولد ومدبرته، وأراد بيعهما ففي قول النعمان: يبيع مدبرته، ولا يبيع أم ولده، وهذا قول الشافعي.

وبه نقول.

وقال الأوزأعي: هما سواء، لا يفرق بين قوله فيهما، وإن مات في دار الإسلام لا يردهما وليه في الرق.

م ١٩٧٧ - واختلفوا في الأسير [١/ ١٨٩/ب] يكره على شرب الخمر، ففي قول ابن المبارك، والأوزاعي: لا يشرب الخمر لأن التقية عندهم باللسان لا بالعمل، وكان مكحول، والحارث العكلى يقولان: إذا اضطر إلى الخمر فلا يشربها.

وكان الثوري يرخص في شربها إذا اضطر إليها، وهذا قول مسروق، وقال الشافعي: أكره للأسير أن يشرب الخمر، ولا يتبين لي ان يحرم عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>