للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أراه (١) الله، والأربعة الأخماس الباقية للذين غنموا تلك الغنيمة والفيء ما وقع من صلح بين الإمام والكفار في أعناقهم، وأرضيهم، وزرعهم [١/ ١٩٠/الف] وفيما صالحوا عليه مما لم يأخذه المسلمون عنوة، ولم يحرروه، ولم يقهروهم عليه، حتى وقع بينهم فيه صلح، فذلك إلى الإمام يضعه حيث أمره الله تعالى.

وكان الشافعي يقول: أصل ما يقوم به الولاة من حمل المال ثلاث وجوه، أحدهما: ما جعله الله طهراً لأهل دينه قال الله: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} الآية.

والوجه الثاني: الفيء وهو مفهوم في كتاب الله في سورة الحشر قال الله جل ذكره: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} الآية فهذان المالان اللذان حولهما الله من جعلهما له من أهل دينه، والغنيمة والفيء يجتمعان في أن فيهما معاً الخمس من جميعها لمن سما الله، ومن سماه الله له في الاثنين (٢) سواء مجتمعين غير متفرقين، ثم يتفرق الحكم في الأربعة أخماس مما بين الله على لسان نبيه وفعله، فالغنيمة لمن حضر من غني وفقير، والفيء ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وكانت سنة رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في قرى عرينة أن أربعة أخماسها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخاصة دون المسلمين، يصنعه (٣) رسول الله- صلى الله عليه وسلم - حيث أراه الله.


(١) كذا في الأصل، وفي حاشية المخطوطة "أمر الله".
(٢) كذا في الأصل، وفي الأم "آيتين".
(٣) كذا في الأصل، وفي الأم "يضعه".

<<  <  ج: ص:  >  >>