للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غير (١) يدًا بيد فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم" (٢) الحديث كما وقع هذا وغيره مما يكثر تعداده فنهي فيه عن التفاضل بين هذه المذكورات، مع اشتراطه كونها يدًا بيد وعينًا بعين. وقوله "لا تبيعوا غائبًا منها بناجز" (٣) وفي بعض الطرق "ومن زاد أو استزاد فقد أربى" (٣) وقد تكلمنا على هذه الأحاديث في كتابنا المترجم بالمعلم (٣). وقد ذكر الشافعي رحمه الله في تأويلها وبناء بعضها على بعض وجواز أحدهما أنه قال: يمكن أن يكون سائلًا (٤) سأل النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن التفاضل فيما بين جنسين من هذه فقال له "إنّما الربا في النسيئة" يعني أمر هذه الأجناس أنها إذا اختلفت فالفاضل بينهما حل الذي النقد وحرام في النساء إذا اجتمعا في علة واحدة كما قدمنا بيانه، فيكون الألف والسلام ها هنا ليست للجنس ولكنما المراد بها الذي وقع السؤال عنه وهو نوع من أنواع الربا.

والوجه الثاني أن قوله: "لا ربا فيما كان يدًا بيد" وقوله: "إنما الربا في النسيئة" عموم في سائر هذه البياعات تجانست أو اختلفت. ولكن هذا العموم يخَص بقوله: "من الذهب بالذهب مثلًا بمثل يدًا بيد" إلى غير ذلك من الألفاظ التي ذكرناها (٥) الأحاديث فيحتمل (٦) قوله "إنما الربا في النسيئة" على ما اختلفت أجناسه من هذه الأنواع المذكورة بدليل منعه لربا الفضل فيما تجانس وكان يدًا بيد. وقد تأول في هذا أن قوله "إنما الربا في النسيئة" يريد العروض التي لا ربا في نقدها إذا تماثلت لكي يكون الربا فيها إذا تماثلت ووقع البيع نساء، البيع ثوب بثوبين مثله نقدًا، فإنا نجيزه، ونمنع منه إذا كان ذلك نساء لما تقدم بيانه وذكر المذاهب فيه في كتاب السلم الأول.


(١) هكذا في جميع النسخ، والصواب حذفها.
(٢) إرواء الغليل: ٥/ ١٨٩.
(٣) المعلم: ٢/ ١٩٥ - ٢٠١.
(٤) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: سائل.
(٥) فراغ: بمقدار كلمة في جميع النسخ، ولعلها: في.
(٦) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: يحمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>