للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل (هل الملح كالتراب؟ أو كالطعام)]

واختلف المتأخرون (١) في الملح هل هو كالتراب فلا ينقل حكم الماء على المشهور من المذهب؟ أو كالطعام فينقله إلى غيره؟ ولهم في ذلك ثلاثة طرق؛ أحدها: أنه كالتراب، والثانية: أنه كالطعام، والثالثة: أن المعدني منه كالتراب والمصنوع منه كالطعام. واختلف من بعدهم هل ترجع هذه الطرق إلى قول [واحد] (٢)، فيكون من جعله كالتراب يريد المعدني ومن جعله كالطعام يريد المصنوع؟ أو يرجع في ذلك إلى ثلاثة طرق (٣) كما تقدم تفصيله؟ ووجهها أن الالتفات إلى أصله يلحقه بالتراب، والالتفات إلى استعماله في الطعام وإلحاقه بالربويات (٤) يلحقه بالطعام. والتفصيل لأن المعدني لم ينضف إليه زائد (٥)، والمصنوع قد انضاف إليه زائد فأخرجه عن بابه.

...

فصل (حكم الماء المستعمل في الطهارة)

وأما الماء المستعمل في الطهارة، فإن كان الذي استعمله (٦) نجس الأعضاء فيكون الذي (٧) سقط عن أعضائه ماء حلته النجاسة فيعود إلى ما تقدم. وإن كان وسخ الأعضاء غير نجس (٨) فهو ماء حلته أوساخ طاهرة، فيرجع إلى


(١) يقصد بالمتأخرين من جاء بعد ابن أبي زيد القيرواني (ت ٣٦٦هـ): والمتقدمين من كانوا قبله. انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١/ ٣٧.
(٢) ساقط من (ر).
(٣) في (ر) و (ص) أقوال.
(٤) الربويات أي الأمور التي يحرم فيها الربا.
(٥) في (ص) شيء.
(٦) في (ر) قد استعمله في الطهارة.
(٧) في (ص) و (ق) و (م) ما.
(٨) في (ص) نجسهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>