للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهل يغسل الإناء إذا كان فيه طعام أو لا يغسل إلا إذا كان فيه ماء؟ قولان: المشهور أنه لا يغسل إلا من الماء، والقول الثاني أنه يغسل كان فيه ماء أو غيره. وسبب الخلاف: هل يخصص العموم بالعادة- لأن العادة أن الكلاب لا تجد من أواني العرب الذين ورد فيهم الحكم إلا ما فيها ماء، وأما أواني الطعام فإنهم يتحفظون عليها فلا يجدها الكلاب- أو لا يخص العموم بالعادة فيكون ذلك جار في كل الأواني؟

ولو ولغت كلاب كثيرة في إناء واحد، فهل يغسل لجميعها سبعاً، أو يغسل لكل واحد سبعاً؟ قولان. وسببهما هل الألف واللام في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ" للجنس؟ فيكون مراده - صلى الله عليه وسلم - إذا ولغ الكلاب غسل سبعاً، أو الألف واللام للعهد؟ فيكون المشار بها إلى كلب واحد مفرد. وعلى هذا اختلف هل يؤمر سامع الأذان بحكايته وإن تكرر الأذان أو لا يؤمر إلا بحكاية الأول خاصة؟ وكذلك الخلاف فيمن اشترى مصراة (١) فوجب له ردها، هل يرد لجميعها إذا كانت كثيرة صاعاً أو لكل واحدة منها صاعاً (٢)؟ وهذا يتبين في موضعه إن شاء الله.

واختلف المذهب أيضاً إن ولغ الكلب في الإناء هل يجوز غسله بذلك الماء الذي ولغ فيه أو يغسل بماء ثان؟

وسبب الخلاف هل الغسل للتعبد المحض، أو لما يمكن أن يكون ولغ فيه من النجاسة ولأنه مما يستقذر (٣)؟

[(حكم سؤر الخنزير)]

واختلف أيضاً في الخنزير هل يلحق بالكلب في هذا الحكم (٤)، أم يكون حكمه حكم سائر الحيوانات على التفصيل المتقدم؟


(١) قال صاحب النهاية في غريب الحديث ٣/ ٢٧: المُصَرَّاة: الناقَةُ أو البقَرةُ أو الشَّاةُ يُصَرَّى اللَّبنُ في ضَرْعها، أي يُجْمع ويُحْبَس.
(٢) قال في مختار الصحاح ١/ ١٥٦: الصاعُ الذي يُكال به، وهو أربعة أمداد، والجمع أصْوُعٌ.
(٣) في (ر) مما يستقذر وانظر متى يؤمر بغسله هل عند إرادة استعماله أو عند ولوغه واختلف المذهب فيه أيضًا على قولين.
(٤) في (ق) و (م) في هذه الأواني.

<<  <  ج: ص:  >  >>