للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستقبل. وأما خارج الأذنين ففيهما قولان: أحدهما: أن مسحهما فرض، والثاني: أنه سنة. وفي الحديث: "الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ" (١)، ويحتمل أن يريد بذلك أنهما تمسحان كمسحه أو هما مفروضتان كفرضيته (٢). والمعول على كونهما سنة على قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} (٣).

والأذنان لا تنطلق عليهما التسمية حقيقة، وأما هذا الحديث فلم يثبت. وإذا قلنا إنهما فرض؛ فإن تركا فالمشهور صحة الصلاة لأنهما ممسوحتان من الرأس، والممسوح مبني على التخفيف وليسارتهما، وقال ابن الجلاب: القياس يوجب الإعادة. وكأنه يوجب تعميم الرأس بالمسح، وإن تركهما كان كتارك [مسح] (٤) بعض رأسه. ويجدد لهما الماء، فإن لم يجدِّد فلا يعيد كما قدمناه. وفي المذهب قول أنه لا يجدد.

...

[فصل (في حكم ترك مسح بعض الرأس)]

وفي تارك مسح بعض رأسه أربعة أقوال: المشهور: أنه لا يجزيه، والثاني: أنه يجزيه إن مسح الثلثين، قاله محمد ابن مسلمة (٥)، والثالث: أنه


(١) أخرجه الترمذي في الطهارة (٣٧)، وأبو داود في الطهارة (١٣٤)، وابن ماجه في الطهارة (٣٤٣) وقَالَ الترمذي: قَالَ قُتَيْبَةُ: قَالَ حَمَّادٌ: لاَ أَدْرِي هَذَا من قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَوْ مِنْ قَوْلِ أَبِي أُمَامَةَ، وقال أبو داود: قَالَ حَمَّادٌ: لاَ أَدْرِي هُذَا مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أو مِنْ أبِي أُمَامَةَ يَعْني قِصةَ الأُذُنَيْنِ، وصححه الألباني في السلسلة ٣٦.
(٢) في (ص) كفرضه وفي (ق) كفريضته.
(٣) المائدة: ٦.
(٤) ساقط من (ر) و (ق).
(٥) هو: محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام بن إسماعيل أبو هشام [وهشام هذا هو أمير المدينة الذي نسب إليه مد هشام] روى محمد هذا عن مالك وتفقه عنده وكان أحد فقهاء المدينة ومن أفقه أصحاب مالك، له كتب فقه أخذت عنه. وهو ثقة مأمون حجة، جمع العلم والورع. توفي سنة ست ومائتين. الديباج المذهب ص: ٢٢٧ وشجرة النور ص: ٥٦ (١٠) وفيها سلمة وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>