للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالصلاة، ومن غلب عليهما حكم (١) النظافة لم يوجب [النية] (٢) كغسل النجاسة (٣).

وإذا أوجبنا النية فما محلها؟ أما محلها من المكلف القلب، والنية هي القصد، ومحل القصد (٤) القلب. وأما محلها من العبادات فأولها هذا فيما يبدأ منه بالفروض كالصلوات، وهاهنا يبدأ بالسنة (٥) كغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء والمضمضة والاستنشاق.

واختلف هل يبدأ بالنية في مبادئ الوضوء لأنه فعل متصل؟ أو تكون البداية بها (٦) عند الآخر في الفروض لأن النية إنما تفرض للفرض (٧) فلا يبدأ بها عند النوافل؟ والجمع بين القولين أن يبدأ بها في أول الوضوء، ثم يداوم ذكرها إلى غسل الوجه. ولا يضر بعد الابتداء بها في محلها أن تختلس (٨) بعد ذلك. هذا إذا قصد بنيته جملة الطهارة.

وهل للمكلف أن يفرق النية على أعضاء الوضوء؟ في ذلك قولان: أحدهما: أنه لا يجوز كالصلاة؛ فإنه لا يجوز أن يفرق النية على أجزائها، بل عليه أن ينوي جملتها. والثاني: أنه يجوز بخلاف الصلاة، لأن كل عضو قائم بنفسه. وهذا يلتفت إلى ما قدمناه من الخلاف في الأعضاء هل يرتفع عن كل عضو منها الحدث بكماله أو لا يرتفع إلا بكمال جميعها. وفي المدونة فيمن أبقى (٩) غسل رجليه من طهارته فخاض بهما نهرا


(١) في (ق) و (م) شوب.
(٢) ساقط من (ص).
(٣) في (ق) الجمعة.
(٤) في (ق) القصود.
(٥) في (ت) التسمية.
(٦) في (ص) هنا.
(٧) في (ر) في الفروض.
(٨) في (ر) تختلسه، وخرم في (ص) و (م).
(٩) في (ص) نسي، وفي (م) و (ق) بقي، وفي (ت) خرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>