للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فدلكهما فيه ولم ينو غسلهما للطهارة (١) أنه لا يجزيه حتى ينوي بهما الطهارة (٢). وأخذ القاضي أبو محمد [عبد الوهاب] (٣) من هذا جواز تفرقة النية على أعضاء الطهارة. ولولا (٤) أن هذا الذي أبقى (٥) غسل رجليه فرق نيته [على] (٦) الأعضاء لانسحبت (٧) النية الأولى على الرجلين لكان لا يفتقر في غسلهما إلى تجديد نية. وقد اعتذر عن هذا بأن النية إنما تنسحب (٨) ما لم تحصل التفرقة. وأما إذا حصلت التفرقة بطل (٩) حكم الانسحاب.

وإذا قلنا بأن محل النية أول الطهارة؛ فإن قارنت فلا شك في الإجزاء، وإن تأخرت فلا شك في الإبطال، لأن ما تقدم من الوضوء خال عن النية، وإن تقدمت فلا يخلو من قسمين: أحدهما: أن تتقدم بالزمان الطويل أو بالزمان القصير. فإن طال الزمان لم تجز، وإن قصر فقولان: أحدهما: الإجزاء، وهذا بناء على أن ما قارب الشيء حكمه حكماً لشيء، أو مراعاة لقول من [لم] (١٠) يوجب النية. والثاني: عدم الإجزاء، لأن النية عَرَض لا تبقى وقتين (١١). فإذا لم يستدم ذكرها حتى تقارن الفعل فهي في حكم العدم. ولا خلاف في صحة الصوم وإن لم تقارن النية أول جزء منه. والمنصوص في [الصلاة] (١٢) وجوب مقارنة النية لأولها. وكأن الوضوء فرع بين هذين؛ فمن رده إلى الصوم فلا خلاف في عدم لزوم مقارنة النية فيه (١٣)


(١) في (ص) للجنابة.
(٢) المدونة ١/ ٣٢.
(٣) ساقط من (ت) و (ص) و (م).
(٤) في (ت) الطهارة قال ولولا.
(٥) في (ص) نسي.
(٦) ساقط من (ر).
(٧) في (ت) ولا تسحب.
(٨) في (ص) تصحب.
(٩) في (ت) وإلا إذا حصلت التفرقة بطل، وفي (م) وإلا أبدًا حصلت التفرقة بطل.
(١٠) ساقط من (ر) و (ص).
(١١) في (ت) و (ق) زمانين.
(١٢) ساقط من (ص) وفي (م) و (ت) المدونة.
(١٣) في (ت) و (ص) فمن رده إلى الصوم فلا خلاف في لزوم النية فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>