للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بتزويجه كالملتزمة للأحكام الواجبة (١) فيما بينها وبين زوجها. واعترض المتأخرون قول من (٢) أوجب عليها الغسل بأن غسلها يفتقر إلى النية وهي ممن لا يصح منها القصد إلى الغسل. والجواب عن هذا أن كل غسل يتعلق بالمغتسل (٣) يفتقر إلى نية، وما يتعلق بغيره فلا يفتقر إلى ذلك كغسل الإناء من ولوغ الكلب وغسل الميت.

...

[فصل (حكم من استيقظ فوجد ماء في ثوبه)]

ومن انتبه فوجد ماء فإن أيقن أنه مني اغتسل. وإن أيقن أنه مذي توضأ. وإن شك جرى على الخلاف فيمن أيقن بالوضوء وشك في الحدث، فإن قلنا بإيجاب الوضوء هناك وجب الغسل على هذا، وإن قلنا باستحبابه هناك استحب الغسل لهذا (٤). ولو وجد منياً في ثوبه الذي ينام فيه ولا يدري من أي نوم كان؟ ففيه قولان أيضاً: أحدهما: إيجاب إعادة ما صلى من أول زمن نام. والثاني: إيجاب إعادة ما صلى من آخر نومة (٥) نام فيه. وهو على الخلاف فيمن أيقن بالوضوء وشك في الحدث، لأن هذا على يقين من طهارته المتقدمة، وشك هل كان المني في أول نوم نامه في الثوب أو آخر نوم. ووقع (٦) في بعض الروايات أنه إذا كان ينزع الثوب في النهار فإنه يعيد (٧) من آخر نومه (٨)، وإن كان لا ينزع فمن أول نوم (٩).


(١) في (ر) الواجبة على الغسل من الحيضة.
(٢) في (ت) قول ابن القاسم.
(٣) في (ق) و (م) بالمغسول.
(٤) في (ر) الغسل المدي.
(٥) في (ص) و (م) و (ق) نوم.
(٦) في (م) و (ق) وقد وقع.
(٧) فإنه يعتبر.
(٨) في (ص) نوم نام فيه.
(٩) في (ق) يومه.

<<  <  ج: ص:  >  >>