للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا بناء على وجوب الغسل بالشك. وإنما رأى أنه متى كان ينزعه ولم ير فيه جنابة دل ذلك على أن الموجود فيه من آخر نوم.

...

[فصل (حكم وطء المسافر زوجته مع فقد الماء)]

ومنع في الكتاب المسافر من أن يطأ أهله إلا أن يكون معه من الماء ما يكفيه، ولم يجز له الوطء والانتقال إلى (١) التيمم، وأجاز ذلك لمن به شجة وهو ينتقل عن غسل موضعها إلى المسح، وكذلك لو كان ينتقل إلى التيمم. وفرق بطول أمر صاحب الشجة وحاجته إلى وطء أهله (٢). قال الأشياخ: ولو علم أنه يطول سفره وفقد الماء (٣) لكان بمنزلة صاحب الشجة. وفي الكتاب في المسألة الأولى أنه لا يطأ زوجته ولا جاريته كانا على وضوء أو على (٤) غير وضوء (٥). ثم قال: وكل ذلك سواء. وللأشياخ هاهنا قولان: هل تعود تسويته (٦) على المتوضئ والمحدث، أو على الزوجة والجارية (٧)، لأن الزوجة لها حق في الوطء والجارية لا حق لها في ذلك. ولا شك أن مراده (٨) التسوية في الجميع.

...


(١) في (ت) من التيمم.
(٢) المدونة ١/ ٣١.
(٣) في (ق) و (م) وفقده وفي (ت) وفقره.
(٤) في (ص) وعلى.
(٥) المدونة ١/ ٣١.
(٦) في (ص) أحدهما هل تعود تسميته.
(٧) في (ت) على الزوجة أو الجارية.
(٨) في (ر) مراد.

<<  <  ج: ص:  >  >>