للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا لحائض" (١)، وهذا نص. ولكن يعارضه ما قدمناه من قوله: "إِن الْمُؤمِنَ لاَ يَنْجُسُ"، وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} (٢) الآية. واختلف المفسرون هل المراد نفس الصلاة، أي لا تقربوا الصلاة بجنابة إلا [أن تكونوا] (٣) عابري سبيل، أي مسافرين فتيمموا وصلوا. وقيل: المراد موضع الصلاة فيكون على هذا دليلاً على جواز دخول الجنب للمسجد (٤) عابري سبيل.

...

[فصل (حكم من أم الناس جنبا)]

والمعروف من المذهب أن صلاة المأموم متعلقة (٥) بصلاة الإمام. والشاذ عدم الارتباط، وهو مذهب الشافعي. ولهذا لا يجوز عندنا أن يأتمّ المفترض بالمتنفل.

واختلف في إمام صلى بالناس جنباً؛ فقيل: إن كان عامدًا بطلت الصلاة، وإن كان ناسيًا لم تبطل الصلاة، هذا في حقهم. وأما صلاته فباطلة بإجماع. وقيل صلاتهم صحيحة. وقيل باطلة. والقول بالصحة يقتضي أن


(١) أخرجه ابن ماجه في الطهارة (٦٤٥) بلفظ: "إنَّ الْمَسْجِدَ لاَ يَحِلُّ لِجُنُبٍ وَلاَ لِحَائِض"، وأبو داود في الطهارة (٢٣٢)، وابن خزيمة في صحيحه (٢/ ٢٨٤) بلفظ: "لاً أُحِلُّ الْمَسْجَدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُب" وقال صاحب تهذيب التهذيب ١/ ٣٢٠: قال الخطابي في شرح السنن: ضعّفوا هذا الحديث وقالوا: أفلت- راوي حديث أبي داود- راوية مجهول، وقال ابن حزم أفلت غير مشهور ولا معروف بالثقة وحديثه هذا باطل، وقال البغوي في شرح السنَّة ضعف أحمد هذا الحديث لأن راويه أفلت وهو مجهول. قلت: قد أخرج حديثه ابن خزيمة في صحيحه وقد روى عنه ثقات ووثقه من تقدم وذكره ابن حبان في الثقات أيضًا وحسنه ابن القطان.
(٢) النساء: ٤٣.
(٣) ساقط من (ق).
(٤) في (ر) و (ق) و (م) و (ت) دخول المسجد.
(٥) في (م) و (ت) متصلة وفي (ق) مرتبطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>