للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفعل. وإذا نفينا الإجزاء فصلى، فمقتضى الكتاب الإعادة. وهكذا نص عليه في مختصر ابن عبد الحكم. وقيل: يعيد في الوقت مراعاة للخلاف.

وكذلك حكم الموالاة والترتيب في التيمم كحكمها (١) في الوضوء. وفي المدونة فيمن نكَّس تيممه وصلى، تجزيه صلاته ويعيد التيمم لما يستقبل (٢). وهذا مما يسأل عنه فيقال: أليس يعيد التيمم؛ لأنه يتيمم لكل صلاة فما معنى أمره بإعادته ها هنا؟ والجواب إن مراده استحباب الإعادة إذا أراد أن يصلي به نافلة. وفي المدونة في اليائس من الماء يتيمم في أول الوقت ثم يجد الماء قال: لا إعادة عليه (٣). وقال الأشياخ: معناه أنه وجد ماء غير الذي أيس (٤) منه، وإلا لو وجده بعينه لأعاد (٥)؛ لأنه ظن فأخطأ. وفي المذهب قولان في رفع الخطأ بالاجتهاد، وهو على خلاف بين الأصوليين في تصويب المجتهدين.

وقال في الكتاب في المريض والخائف والمسافر يتيممون في وسط الوقت (٦). قال ابن عبدوس (٧) وغيره: معناه وقت الاختيار (٨). وقال فيمن غربت عليه (٩) الشمس إن طمع أن يدرك الماء قبل مغيب الشفق مضى


(١) في (ص) و (ت) و (م) و (ق) حكمها.
(٢) في (ص) يستيقن. المدونة ١/ ٤٤.
(٣) المدونة ١/ ٤٥.
(٤) في (ص) و (ت) يئس.
(٥) في (م) لا إعادة عليه
(٦) المدونة ١/ ٤٢.
(٧) هو: محمد بن إبراهيم بن عبدوس بن بشير، من كبار أصحاب سحنون وأئمة وقته وهو رابع المحمديين الذين اجتمعوا في عصر واحد من أئمة مذهب مالك، لم يجتمع في زمان مثلهم؛ اثنان مصريان: ابن عبد الحكم، وابن المواز، واثنان قرويان: ابن عبدوس وابن سحنون. ولم يكن في أصحاب سحنون أفقه من ابنه وابن عبدوس. توفي سنة ستين ومائتين وقيل إحدى وستين الديباج المذهب ص: ٢٣٧، ٢٣٨، وشجرة النور ص: ٧٠ (٨٢).
(٨) انظر النوادر والزيادات ١/ ١١٥.
(٩) في (ر) و (ص) غابت له.

<<  <  ج: ص:  >  >>