للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن انقطع دم الحائض ولم تغتسل بالماء ففي تحريم وطئها قولان: المشهور تحريمه تعويلاٌ على قراءة من قرأ (يَطَّهَّرْنَ) بالتشديد، وعلى قوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ}. والشاذ أنه لا يحرم. قاله ابن بكير تعويلاٌ على قراءة من قرأ {يَطْهُرْنَ} بالتخفيف، لكنه كرهه مراعاة للخلاف.

...

[فصل (في حد الطهر والحيض)]

ولا حد لكثير الطهر بإجماع. وكذلك لا حد عندنا ليسير الحيض فيما يرجع إلى العبادات. وأما ما يرجع إلى العادة (١)؛ فيسيره محدود بما بيانه (٢) محال على موضعه.

وأما كثير الحيض فهو محدود. والمشهور حده إما بالرجوع إلى العادة وإما بخمسة عشر يوما. وقال ابن نافع (٣): تستظهر (٤) على الخمسة عشر يوماً بثلاثة أيام. وهذا يدل على أن أكثره ثمانية عشر يوماً. والصحيح هو المشهور. لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أن (٥) النساء يتركن الصلاة شطر عمرهن (٦) "، وقد


(١) في (م) و (ت) العادات، وفي (ر) و (ص) العدد. وهو غير مستقيم.
(٢) في (ص) بيناه.
(٣) هو: عبد الله بن نافع ولي بني مخزوم المعروف بالصائغ، كنيته أبو محمد روى عن مالك ونظرائه، كان صاحب رأي مالك ومفتي المدينة بعده، ولم يكن صاحب حديث وكان أصماً أمياً لا يكتب، وإنما كان حافظاً. سمع منه سحنون وكبار أتباع أصحاب مالك. توفي بالمدينة سنة ست وثمانين ومائة. الديباج المذهب ص: ١٣١، ١٣٢، وشجرة النور ٥٥ (٤).
(٤) أي تحتاط لنفسها.
(٥) في (ص) و (ت) و (ق) "في".
(٦) لم أقف عليه بهذا اللفظ وقد أخرج البخاري في كتاب الصوم (٢٩٨) حديثاً قريباً منه عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال: "يا معشر النساء تصدقن فأني أريتكن أكثر أهل النار"، فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: "تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين =

<<  <  ج: ص:  >  >>