للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك. ولكن استحبه مالك رحمه الله قبل الركوع ليدرك المسبوق.

وهل يقنت في الوتر في النصف الآخر من رمضان؟ قولان: المشهور أنه لا يقنت؛ لأنه لم يكن معمولاً به في زمن الرسول عليه السلام، والشاذ أنه يقنت، لما ورد عن السلف أنهم كانوا يلعنون الكفار في النصف الآخر من رمضان.

...

[فصل (حكم من انصرف بسبب رعاف أو حدث)]

ومن ظن بطلان تماديه برعاف (١) أو حدث فانصرف ثم تبين له بطلان ظنه؛ فأما في الرعاف إذا لم يتكلم ولم يمش على نجاسة فإنه ينظر، فإن كان بحيث يميز (٢) صحة ما في ظنه أو بطلانه (٣) قبل انصرافه فانصرف قبل التمييز بطلت صلاته بلا خلاف. وإن كان بحيث لا يمكنه التمييز؛ لأنه في ليل مظلم، واجتهد فأخطأ ففي بنائه قولان: أحدهما: أنه لا يبني، وهو المشهور. والثاني: أنه يبني، وهو الشاذ. وهما على ما قدمناه في المجتهد هل يعد (٤) باجتهاده أم لا؟ وأما في الحدث فإن لم يطل فعله بعد الظن كان كالرعاف، وإن طال فعله أو تكلم عامداً بطلت صلاته؛ لأن هذا انصرف (٥) على أن صلاته باطلة، والراعف انصرف على أنه يغسل الدم ثم يبني.

...


= عن عاصم قَالَ: سَأَلْتُ أَنَس بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوتِ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ القُنُوتُ، قُلْتُ: قَبْلَ الرُّكُرعِ أَوْ بَعدَهُ قَالَ: قَبلَه" الحديث.
(١) في (ق) لرعاف.
(٢) في (ق) يتمكن تمييز، وفي (ت) يتميز.
(٣) في (ق) أو بطلان صلاته.
(٤) في (ر) يعده، وهو ساقط من (ق).
(٥) في (ق) و (ر) انصراف.

<<  <  ج: ص:  >  >>