للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب الصلاة الثاني]

[(حكم سجود التلاوة)]

وقد بدأ فيه بأحكام سجود التلاوة (١)، وأجمعت الأمة على أنها مشروعة (٢). واختلفوا هل هي واجبة أو مندوب إليها؟ ومذهب مالك رحمه الله إسقاط الوجوب معولاً على قول عمر رضي الله عنه: "إِنَّ اللهَ لَمْ يَكتُبهَا عَلَينَا إِلاَّ أَنْ نَشَاءَ" (٣). وقد ترك السجود بحضرة الصحابة، وقال ما حكيناه عنه وهو على المنبر، ولم ينكر عليه أحد. وقد اختلف الأصوليون هل يعد قوله هذا إجماعاً لترك الإنكار أم لا يعد؟

وإذا تقرر أن المذهب إسقاط وجوبها فهل تلحق بالسنن، أو تنزل عنها إلى الفضائل؟ للمتأخرين قولان:

أحدهما: عدها فضيلة، قاله القاضي أبو محمد. وهذا طريق أبي القاسم ابن الكاتب. واحتج بقول مالك رحمه الله تعالى في المدونة: يستحب له إن قرأها في أثناء الصلاة ألا (٤) يدع سجودها (٥) فأطلق عليها في الكتاب لفظة الاستحباب. وهذا يدل على أنها فضيلة.


(١) لعل المؤلف يقصد صاحب المدونة. هذا إذا لم يكن من كلام الناسخ.
(٢) في (ت) مشروعة على الجملة.
(٣) أخرجه مالك في النداء ٤٨٢، والبيهقي في سننه ٣/ ٢١٣.
(٤) في (ر) أن يقرأها في إبان الصلاة ولا يدع.
(٥) المدونة: ١/ ١١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>