للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معه وحل جاز الجمع، وإن لم يكن فقولان. وهما على خلاف في شهادة هل يكون مع انفراد الطين مشقة التصرف في وقت العشاء الآخرة أو لا؟ وذلك يختلف باختلاف الأماكن والبقاع.

...

[فصل (هل يتنفل في المسجد بعد الجمع)]

ولا يتنفل في المسجد بعد أداء الصلاتين من جمع (١) بينهما ولا يوتر، بل يؤخر التنفل والوتر (٢) إلى محله في غير الجامع (٣). ولو (٤) جاز الجمع لعذر المطر فلما صليت المغرب ارتفع. وقال المتأخرون: يجوز (٥) التمادي على الجمع؛ لأنه لا يؤمن عودته. وهذا إحالة على شهادة. فينبغي أن ينظر هل تؤمن عودته أم لا؟

...

[فصل (جواز الجمع للمريض)]

ويجوز الجمع للمريض باتفاق أهل المذهب؛ لأن المشقة تلحقه (٦) بأداء الصلاتين في وقتهما، وهي أشد من مشقة المطر والسفر. ومتى وقع (٧) الجمع لا يخلو أن يكون الجمع أرفق به، ولا يخاف أن يغلب على عقله، أو يخاف أن يغلب على عقله. فإن كان الجمع أرفق به خاصة فقولان:


(١) في (ت) في جمع.
(٢) في (ق) أو الوتر.
(٣) في (ق) الجمع.
(٤) في (ت) فلو.
(٥) في (ق) و (ر) ويجوز.
(٦) في (ق) و (ت) تلحقه فيه.
(٧) في (ر) و (ت) وقت.

<<  <  ج: ص:  >  >>