للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أتى بشفع مختص (١) بها إذ كان - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك. وإن شاء أتى بها بعد نافلة غير مختصة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى" الحديث.

وهل يجوز له أن يوتر بركعة افتتحها بنية الشفع أو يشفع ركعة (٢) افتتحها بنية الوتر؟ في المذهب قولان. وهما على ما قدمناه من الخلاف في أعداد الركعات هل تراعى في ابتداء الصلاة.

ومن شك هل هو في الركعة الأولى من الشفع أو في الثانية، فإن كان سالم الخاطر بني على يقينه وأتى بركعة ثانية وسجد بعد السلام، وقام وأتى بركعة الوتر. وإن كان موسوَساً بني على أول خاطره كما قدمناه في كتاب الطهارة. ويأتي في باب السهو.

وإن شك هل هو في ثانية الشفع أو في الوتر سجد بعد السلام وبنى على أنها ثانية الشفع. واختلف في علة سجوده على ثلاثة أقوال: أحدها: أن السجود (٣) لإمكان الزيادة، وأنه لم يسلم بين الشفع والوتر. والثاني: أن السجود أتى به ليكون شافعاً لركعة الوتر، إن كانت هي التي هو فيها، لئلا يؤتى بالوتر بعدها مكرراً فيكون شفعاً. والثالث: أن السجود على أحد الأقوال في الشاك أنه يسجد بعد السلام. وسيأتي تمامه.

ومن صفات الوتر القراءة، واختلف المذهب هل يقتصر بمعين زائد عن أم القرآن؟ فقيل يختص بالإخلاص والمعوذتين. وقيل لا يختص. والصحيح اختصاصه بثلاث سور. ويحمل (٤) القول الثاني على كراهية التحديد، من غير أن يثبت في الشريعة كونه فرضاً أو سنة. وهذا شأن مالك رحمه الله في مثل هذا.

وهل يختص الشفع بقراءة أم لا؟ إن قلنا إن الوتر لا يختص بشفع


(١) في (ر) و (ت) خصوص مختص.
(٢) في (ت) بركعة.
(٣) في (ر) سجوده.
(٤) في (ر) ومحل.

<<  <  ج: ص:  >  >>