للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد اختلف الأشياخ هل هذا اختلاف قول أو بين المسألتين فرق؟ وإذا قلنا بالفرق فهاهنا طريقان: أحدهما: أن ما في الكتاب الأول حصل بعد السلام من الصلاة وكثر الفعل، وما في هذا الكتاب انفرد الأكل أو الشرب فقل (١)، والثاني (٢): أن ما في [الكتاب] (٣) الأول فعل كثير لأنه جمع بين الأكل والشرب [والسلام، وفي الكتاب الثاني إنما فعل أحدهما: فصار يسيراً، وبالجملة إن المسألة محل الإشكال] (٤).

...

[فصل (السهو بالنقصان)]

وإن كان السهو بنقصان فلا يخلو من أن يكون نقص فريضة، أو سنة، أو فضيلة، أو هيئة. فإن نقص فريضة لم ينسب عنها إلا الإتيان بها، فإن فاته محلها من الركعة بطلت الركعة. وقد قدمنا حكم من نقص تكبيرة الأحرام أو أخل بأم القرآن. وإن أخل بالركوع أو السجود فإنه يتلافى ما أخل به، فإن لم يفعل بطلت الركعة التي أخل بذاك فيها.

ومتى يتلافى؟ [فإنه يلافي] (٥) ما لم يعقد الركعة (٦) التي بعد هذه التي أسقط منها. وما (٧) عقدها؟ فيه قولان: أحدهما: وضع اليدين على الركبتين. والثاني: رفع الرأس منها. وقد تقدم.

وإن أخل بالركوع مثلاً من ركعة، والسجود من الركعة التي بعدها،


(١) ساقط من (ت)، وفي (ر) فعل يسير.
(٢) في (ت) والثاني من الطرق ما في الكتاب الأول فعل كثير.
(٣) ساقط من (ر).
(٤) ساقط من ر، وفي (ق) و (م): وما في الثاني فعل يسير لأنه فعل أحدهما.
(٥) ساقط من (ق).
(٦) في (ق) و (ت) الركعة الثانية التي.
(٧) في (ر) ومتى.

<<  <  ج: ص:  >  >>