للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأركان، ومن لم يسحبها نظر إلى كونه قطع للصلاة. والنية إنما تنسحب على ما هو من الصلاة دون ما يقطعها (١).

والمشروع (٢) للإمام التنحية عن موضعه عقيب السلام. وقد اختلف في عله ذلك فقيل: إنه موضع فضيلة، وإنما استحقها برتبة الإمامة فإذا انقطعت صار كالمعزول عنها، فعلى هذا يزول عن موضعه فلا بد. وقيل: ليراه من لا يسمع تسليمه فيعلم انقطاع الصلاة. فعلى هذا لو قام أو تزحزح عن موضعه بحيث ما ينظر أجزأه.

...

[باب في صلاة الجمعة وأحكامها]

[(حكم صلاة الجمعة)]

وهي واجبة بالكتاب والسنَّة وإجماع الأمة. فأما الكتاب فقوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} (٣)، فأمر بالسعي ونهى عن البيع، وفي معناه كل شغل (٤). وإذا قلنا إن الأمر على الوجوب فلا يفتقر إلى غير الآية. وإن لم نقل بذلك فقرينة الوجوب هاهنا الإجماع. وهذا إذا قلنا إن صلاة الجمعة صلاة قائمة بنفسها. وإن قلنا إنها عوض عن الظهر كان الدليل أيضًا على وجوبها ما ورد في وجوب الصلاة من الآي. وقد قال بعض العلماء إنها المراد (٥) بالصلاة الوسطى.

وأما السنَّة فقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم -الأمر بها والمواظبة عليها، وفعله لها


(١) في (ق) للصلاة والنية إنما تنسحب على ما هو من الصلاة ما لا يقطعها، وفي (ر) للصلاة وإنما انسحب على ما هو في الصلاة لا ما يقطعها.
(٢) في (ر) أو المشروع.
(٣) الجمعة ٩.
(٤) في (ت) مشغل، وفي (ق) مشتغل.
(٥) في (ق) المرادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>