للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل (في صلاة الخسوف)]

وأما خسوف القمر فالمذهب على أن الصلاة له كسائر النوافل من غير تغيير. وقال عبد العزيز بن أبي سلمة تغير على حسب صلاة كسوف الشمس. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم التغيير من طريق صحيح، لكن جمَعهما في اللفظ، وقال: "فافزعوا إلى الصلاة" كما تقدم. وبين الأصوليين خلاف في الجمع هل يقتضي التشريك في الحكم أم لا.

واختلف هل يجمع لخسوف القمر أو ينهى عن الجمع؟ في المذهب قولان: المشهور أنه لا يجمع لاستمرار العمل عليه. والشاذ أنه يجمع قياساً على صلاة كسوف الشمس.

...

[باب في صلاة الاستسقاء]

ولا خلاف بين الأمة في جواز الاستسقاء بالدعاء إذا احتيج إليه، بل هو مشروع مأمور به. ويؤمر به في كل الأحوال إذا احتيج إليه. وقد استسقى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-في خطبة الجمعة، واستصحى (١) في خطبة ثانية. وأما الاستسقاء بصلاة وخطبة فيختص به مذهبنا. ومذهب الشافعي أنه مشروع. وهو سنة على الجمله (٢). ويكون عند الحاجة إلى الماء للمشقة (٣)، أو يستسقى للثمار والزرع، ويطلب نزول الغيث [لملء العيون والأنهار] (٤)، ويجوز تكراره إن احتيج إلى التكرار.


(١) أي طلب الصحو وتوقف المطر.
(٢) قال ابن المنذر: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء وخطب وبه قال عوام أهل العلم إلا أبا حنيفة وخالفه أبو يوسف ومحمد بن الحسن فوافقا سائر العلماء والسنة يستغنى بها عن كل قول. المغني:٢/ ١٤٩.
(٣) في (ت) و (ق) لشقة.
(٤) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>