للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تجوز فيه الصلاة؛ لأنه صلاة] (١) ودعاء فيجوز في كل وقت على ما ذكرناه

...

[باب في صلاة العيدين وما يتعلق بهما]

[(حكمها)]

وهي سنة عندنا لا فرض كفاية. وقد قيل: إنها المراد بقوله: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢)} (٢)، وقوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (١٥)} (٣). ولا يبعد أن يقال إنها فرض على الكفاية، لأنها إظهار لشعائر الإسلام وإقامة أبهته. وإذا قيل إن الأذان فرض لإظهار شعائر الإسلام، فكذلك تكون هذه, لأن المذهب كما قدمناه. وإذا ثبت ذلك فمن يؤمر بها؟ أما من تلزمه الجمعة فلا خلاف أنهم مأمورون بها. وأما من لا تلزمهم؛ ففي المذهب قولان: أحدهما: أنهم مأمورون بها لأنها نافلة اليوم، والثاني: أنهم غير مأمورين بها لأن معناها لا يحصل إلا بالجمع كالجمعة. وإذا قلنا بأنهم غير مأمورين بها فهل يستحب لهم فعلها أم يكره؟ في المذهب قولان: أحدهما: استحبابه, لأن أقل أمورها أن تكون كالنافلة. وإنما فيها زيادة تكبير. والثاني: أنه مكروه, لأنها صلاة معتبرة تحصل فائدتها مع الجماعة لا للفذ، فيكره فعلها كما تمنع صلاة الجمعة إلا مع الجماعة. والكراهية في هذه لأنها سنة، والمنع في ذلك لأنها فرض.

[(مكان إقامتها)]

وإذا توجه الأمر بها فهل تقام في المسجد أو في خارج البلد؟ أما


(١) ساقط من (ر).
(٢) الكوثر: ٢.
(٣) الأعلى: ١٤ و١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>