للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تأخيرها عن ذلك. ويقطع الناس التكبير بخروج الإمام. واختلف المتأخرون هل بخروجه في محل العبد ماضياً إلى الصلاة، أو بعد حلوله في محل صلاته؟ وقد قدمنا الخلاف في قطع النافلة يوم الجمعة، وهذا نحوه.

وإذا استوى الإمام في محله الذي يصلي فيه افتتح الصلاة كما يفتتح سائر الصلوات, فيكبر (١) في الأولى سبعاً بتكبيرة الإحرام، والثانية ستاً بتكبيرة القيام، ويوالي بين التكبير بحسب ما يكبر المقتدون به، ثم يقرأ في الأولى بـ (سبح) ونحوها، وفي الثانية بـ (الشمس وضحاها)، بعد قراءة أم الكتاب (٢) فيهما. وقد روي عن الرسول عليه السلام أنه كان يقرأ بذلك (٣) وروي عنه أنه كان يقرأ في الأولى بعد أم القرآن بـ (ق)، وفي الثانية بـ (اقتربت الساعة) (٤). ولا بأس [بذلك إن لم يخش] (٥) التطويل.

فإن لم يكبر حتى قرأ، فإن ذكر [قبل أن يركع] (٦) أعاد التكبير. وهل يعيد القراءة؟ في المذهب قولان. وقد تقدما، وإذا أعاد التكبير، فهل يسجد أم لا؟ قولان. فإن لم يذكر حتى ركع ولم يرفع رأسه، جرى على الخلاف في عقد الركعة ما هو؟ وإن رفع رأسه تمادى، وجرى سجوده على الخلاف في ترك الأقوال قبل السلام، ويكبر المقتدون به.

فإن أتى المسبوق (٧) بعد أن أكمل التكبير، فهل التكبير في حال قراءة


(١) في (ق) ثم يكبر.
(٢) في (ق) بعد فراغ أم القرآن.
(٣) لم أقف على أي حديث إلا ما أخرجه مسلم في الجمعة ٨٧٨ وغيره أنه كان يقرأ بـ (سبح) و (هل أتاك) فعَنِ النُّعَمَانِ بْنِ بَشِير قَاَلَ كَاَنَ رَسْولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِي الْعِيديْنِ وَفِي الجمُعة بسِّبحِ اسْمَ رَبِّكّ الأعْلَى وهَلْ أَتَاكَ حَديِثُ الغَاشِيةِ.
(٤) أخرج مسلم في صلاة العيدين ٨٩١ واللفظ له، والترمذي في الجمعة ٥٣٤ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بن عَبْدِ اللهِ أُن عمَر بنَ الخطاب سَألُ أبا واقِدِ اللَّيْثيِّ مَا كَاَنَ يَقْرأُ بِه رَسَولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي الأضْحَى وَالفِطر فَقَال كان يقرأُ فِيهما بِـ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (١)} و {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (١)}.
(٥) ساقط من (ر).
(٦) ساقط من (ر) و (ق).
(٧) في (ت) آت.

<<  <  ج: ص:  >  >>