للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحقيقة إنما هو الأمر، فإن كان النهي مقتضيًا للتحريمِ كان الأمر مقتضياً لضده، وضد التحريم الوجوب (١). وإن كان النهي مقتضياً للكراهة كان الأمر مقتضيًا للندب. ولو قال إن النهي [عن الصلاة] (٢) على غير المؤمنين ضدها الأمر في حقهم لكان مصيباً. على أن الصحيح عند أبي المعالي رحمه الله ومن حقق تحقيقه، أن الأمر بالشيء لا يكون نهيًا عن ضده، ولا بالعكس. وتحقيق هذا محال على [فن الأصول] (٣).

واحتج من قال بإسقاط الوجوب يكون الصلاة على الجنازة جزءًا من أجزاء الصلاة، فلم يكن واجبًا قياسًا على سجود السهو والتلاوة. وهذا قياس شبه، وبين الأصوليين في قبوله خلاف.

وإذا تقررت هذه المقدمة قلنا بعدها: النظر في الصلاة على الموتى ينحصر في ثلاثة فصول: أحدها: من يصلى عليه، والثاني: صفة الصلاة، والثالث: من أحق بها.

[فصل (من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه)]

فأما من يصلى عليه؟ فإن الآدمي على الجملة تشرع الصلاة عليه، إلا أن يمنع منها مانع. والمانع قسمان: كمال، ونقص.

[(تفصيل في الصلاة على الشهداء)]

فأما الكمال فهو الشهادة في حرب الكفار. وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يصل على شهداء أحد (٤). وقيل في علة ذلك: إن الله تعالى أخبر أن


(١) في (ق) وهو الوجوب.
(٢) ساقط من (ر).
(٣) هكذا في (ق) وفي (ت) فنه في كتب أبنية الأصول، أما (ر) ففيها بياض.
(٤) أخرج البخاري في المغازي ٤٠٨٠ عن جابر أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُليْنِ من قَتْلَى أحُدِ في ثوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ: أَيهُمْ أكْثَرُ أَخذاً للِقُرآَنِ فإذا أشِيرَ لَهُ إِلَى أَحدٍ قَدَّمَهُ في اللَّحْدِ" وَقَال: أنا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاَءِ يَومَ الْقِيَامَةِ وَأَمَرَ بِدَفنهم بِدِمَائِهم ولم يُصَلْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>