للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ففي المذهب النهي عنه بخلاف المصبوغ بالورس (١) والزعفران. قال: والفرق أن المعصفر] (٢) زينة، وليس محلها. وأجازه في قول ثان قياسًا على سائر الألوان. وكره السواد لجهة التفاؤل.

وهل يجعل في كفن الميت القميص والعمامة؟ لا خلاف أنه لا يحرم ولا يجب. واختلف في الأول على قولين. وسببهما ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - كُفِّنَ في ثلاثة أثواب بيض سحولية (٣) ليس فيها قميص ولا عمامة. قيل: معناه ليس فيها معدود، بل كان القميص والعمامة زائدين على هذا العدد. وقيل: ليس فيها موجود. وعلى ذكر الثلاث (٤) فالإيتار عندنا مستحب. ولكن إن لم يوجد إلا اثنان فهما أفضل من الواحد, لأنهما أكمل ستراً. والثلاثة أفضل من الأربعة، لكونهما وتراً. وعلى هذا الترتيب يكون الحكم فيما بعد ذلك.

...

[فصل (الحنوط وما يتعلق به)]

والحنوط مأمور به، ولا ينتهي إلى رتبة الوجوب. ويجوز بكل طيب طاهر؛ كالكافور. وهو المقدم, لأنه أحنط (٥) من العنبر والمسك وإن كان خارجاً من حيوان، فقد انقلبت (٦) أعراضه. ولا خلاف عندنا في طهارته،


(١) قال أبو بكر الرازي: "ورس الوَرْس بوزن الفلس نبت أصفر يكون باليمن تتخذ منه الغُمرة للوجه تقول منه أَوْرَسَ المكان فهو وَارِسٌ ولا يقال مُوْرِسٌ وهو من النوادر ووَرَّسَ الثوب تَوْرِيساً صبغه بالورس" مختار الصحاح:٢٩٨.
(٢) ساقط من (ق).
(٣) سحولية من السحل وهو الثوب الأبيض من الكرسف من ثياب اليمن. ويقال سحول موضع باليمن، وهي تنسب إليه. انظر المصدر السابق: ص: ٢٨٩.
(٤) في (ق): وعلى هذا الثلاثة الأثواب عندنا مستحب، وفي (ر) وعلى ذكر الثلاثة والإثنان مستحب.
(٥) في (ق) أحفض.
(٦) في (ت) انتقلت.

<<  <  ج: ص:  >  >>