للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البيض (١)، والثالث: أنها يوم عاشوراء. وجمعت لأنها تتكرر في العدّ (٢).

فمن قال: الإشارة بها إلى رمضان (٣)، جعل ما بعدها من النص على أشهر بيانا [للإجمال (٤) المتقدم] (٥)، ومن قال الإشارة بها إلى غيره (٦) جعل ما بعدها من تعيين الشهر ناسخاً.

واختلف في قوله تعالى {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (٧) هل هو منسوخ أم لا؟ وهؤلاء يرون أنه كان في أول الإسلام المكلف يُخيَّر بين أن يصوم أو يفطر ويطعم، ثم نسخ (٨) بقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (٩). وهو غير منسوخ، ومعنى يطيقونه أي يلزمون به [ويكلفون به، وإن كان عليهم في الأداء مشقة. وقد قرئ يطوقونه (١٠) أي يلزمونه] (١١). وسيأتي الخلاف في موضعه. والحامل والشيخ الكبير هل تلزمهما (١٢) الفدية أم لا؟ وهو جار على هذا.

وأما السنَّة فقد نقل وجوبه متوتراً، وتلقته الأمة بالقبول لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ" (١٣) فذكر فيها صوم رمضان.


(١) وهي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، من كل شهر.
(٢) في (ت) في العدد، وفي (ق) لجمعه لأنها.
(٣) في (ت) إلى غير رمضان.
(٤) في (ق) للاحتمال.
(٥) ساقط من (ت)، وفي (م) جعل ما بعدها من النقص على المشهور فيها للاحتمال المتقدم.
(٦) في (ق) وجعل.
(٧) البقرة: ١٨٤.
(٨) في (ت) نسخ التخيير.
(٩) البقرة: ١٨٥.
(١٠) في (ق) و (ر) يطيقونه.
قرأ بذلك ابن عباس وعائشة وسعيد بن جبير وعطاء. انظر تفسير الطبري ٢/ ١٣٧ - ١٣٨.
(١١) ساقط من (م).
(١٢) في (م) و (ر) تلزمهم.
(١٣) أخرجه البخاري في الإيمان ٨، ومسلم في الإيمان ١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>