للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنها الدم بعد عادتها هل تصوم وتقضي فيما بينها وبين (١) الخمسة عشر يوماً. وقد قدمنا في ذلك. والاستقراء من مسألة الشاكة هل طهرت قبل الفجر أضعف (٢)، لأنها لا دم معها. والظاهر براءتها لعدم (٣) الدم.

والفرع الثاني: أن الحائض لا يجب عليها تجديد النية للصوم؛ بل تكتفي بما تقدم في أول الشهر. وفي ذلك خلاف يأتي في باب النية [في الصوم] (٤).

...

فصل (٥) (حكم الجنون والنوم والإغماء)

ولا خلاف أن الجنون مناقض لانعقاد الصوم، لكن حكم القضاء قد قدمنا ما في المذهب فيه (٦). ولا خلاف أن النوم لا يناقض الصوم. وأما الإغماء فإن كان بمرض استغرق جميع أجزاء النهار فلا خلاف في المذهب أنه يناقض الصوم، ولا ينعقد معه، قياسًا على الجنون. وإن كان بغير مرض فالمشهور أنه كالأول، والشاذ أنه كالنوم. وهو خلاف في شهادة؛ هل يستغرق الإغماء بغير مرض حتى يذهب العقل [جملة ويخرج] (٧) عن حالة النوم بالكلية، أم لا؟ فإن كان الإغماء في اليسير من النهار؛ فإن سلم طرفه الأول فلا خلاف في المذهب أنه كالنوم وهذه (٨) شهادة بأنه مع هذه الحالة لا يستغرق العقل، فإن كان في طرفه الأول حتى كان الإغماء [من] (٩) قبل


(١) في (ر): فيما بينهما قولان الخمسة.
(٢) في (ق) أضعفت وفي (ت) لضعف.
(٣) في (ر) وعدم.
(٤) ساقط من (ر).
(٥) في (ر) باب النية للصوم.
(٦) في (ر) المذهب فيه ثلاثة أقوال ولا خلاف، وفي (ق) المذهب ثلاثة أقوال ولا خلاف، وخرم في (ت).
(٧) في (ر) بغير مرض.
(٨) في (ر) وهو.
(٩) ساقط من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>