للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل يؤثر أم لا؟ وإن كان قصده إلى رفض النية قبل الفجر فلا يصح صومه. وفي هذا نظر إذا قلنا إن جميع الشهر في حكم اليوم [الواحد] (١)، فعلى هذا يختلف فيه وإن قصد إلى الرفض قبل الانعقاد وقبل طلوع الفجر.

...

باب في أحكام الكفارة (٢)

والنظر فيها ينحصر في فصلين: أحدهما: على من تجب، والثاني: في صفتها. فأما الأول فقد تقدَّم [الكلام] (٣) عليه، وأما الثاني فهي صغرى وكبرى. فالصغرى مدٌّ عن كل يوم بمدِّ النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأما الكبرى فقد اختلف المذهب في صفتها؛ فالمشهور: أنه ليس فيها إلا الإطعام. لكن اختلف المتأخرون هل ذلك من باب الأولى ويجزئ غيره، أو من باب الأوجب فلا يجزئ غيره. والشاذ أن يكون بالإطعام وغيره. وإذا قلنا بهذا فهل تتنوع بقدر (٤) أنواع الموجب، أو تكون على حدٍّ سواء. في المذهب قولان: والأشهر تساويهما وإن اختلف الموجب. والشاذ أنها بالإطعام إن كانت بغير جماع، وعتق أو صيام (٥) إن كانت بالجماع. وإذا قلنا بالتساوي فهل هي على التخيير ككفارة الأيمان أو على الترتيب ككفارة الظهار؟ في ذلك قولان. وإذا قلنا بالتخيير هل يبتدأ بالطعام أولًا أو بالعتق؟ في ذلك قولان.

وسبب الخلاف اختلاف ظواهر، [فَعُول في] (٦) المشهور على قوله {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} تعالى: (٧)، وحمله على الكفارة


(١) ساقط من (ر).
(٢) في (ت) و (م) الكفارات.
(٣) ساقط من (ر).
(٤) في (ر) بعد.
(٥) في (ر) وصيام.
(٦) في (م) فالقول.
(٧) البقرة: ١٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>