للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاعتكاف، إذ من شرطه الصوم، أو يصح ويلزمه اعتكاف يوم وليلة لارتباط أحدهما بالآخر؟ في ذلك قولان.

[(مكان الاعتكاف)]

فإن اعتكف دون العشرة وكان لا يتخلل اعتكافه جمعة جاز أن يعتكف في سائر المساجد. فإن اعتكف عشرة أو دونها وكان يتخلل اعتكافه يوم جمعة فهل يجوز له أن يعتكف في غير مسجد يجمع فيه؟ (١) في المذهب قولان: المشهور أنه لا يجوز، والشاذ جوازه. وهو خلاف في الخروج إلى الجمعة هل هو مباح لأنه من العبادة المتعلقة بنفس الإنسان، أو لا يجوز لأنه تصرف مستغنًى عنه بأن يعتكف في موضع تجمع فيه الجمعة؟

فإن (٢) اعتكف في غير الجامع ثم أتت الجمعة، أو ابتدأ الاعتكاف في غيره ثم ظن أن الجمعة لا تأتيه فمرض أو حاضت المرأة ثم أتتهم الجمعة أُمروا بالخروج إليها. وهل يبطل بذلك اعتكافهم أم لا؟ قولان: أحدهما: البطلان لأنه مخالف [لحقيقة] (٣) الاعتكاف، والثاني: الصحة لأنه أمر ضروري كحاجة الإنسان. وإذا قلنا بصحة الاعتكاف فهل يعود إلى موضع اعتكافه أو يتم في الجامع؟ قولان: أحدهما: العودة لأنه تعيَّن بالقصد والإتمام في الجامع [مخالفة لحقيقة الاعتكاف. والثاني: الصحة والإتمام في الجامع] (٤) لأنه مساوٍ للأول، والرجوع عمل مستغنى عنه.

[(حكم ابتداء الاعتكاف ونهايته)]

ولا خلاف عندنا أن من دخل موضع اعتكافه بعد طلوع الفجر لا يعتد بذلك اليوم؛ لأنّ الاعتكاف لا يكون إلا بصوم، والصوم يفتقر إلى نية قبل الفجر. وإن دخل قبل غروب الشمس اعتد باليوم. وإن دخل بعد الغروب


(١) في (ق) تجمع فيه الجمعة.
(٢) في (ق) وإن.
(٣) ساقط من (ر).
(٤) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>