للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في ذلك على فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وفعل السلف. وهذا إذا كان الاعتكاف تطوعا، فإن نذره فلا يخلو أن ينذره معلقاً بزمن [الصوم] (١) كمن نذر اعتكاف أيام من رمضان، أو أيام من صيام واجب عليه لكفارة أو لنذر، فهذا كالأول. أو ينذره مطلقا. فهل يختص بصيام (٢) يكون له خصوصاً؟ في المذهب قولان: أحدهما: كالأول. وإنما يتعلق النذر بالاعتكاف خاصة لا بصوم (٣). لكنه لا يوقع إلا في الصوم. والثاني: اشتراط صوم يختص به. ويرى هذا أن نذر الاعتكاف يتضمن نذر الصوم، فيلزمه صوم (٤).

وهذا الذي قلناه من اشتراط الصوم إنما يلزم في الاعتكاف الذي لا يقصد به الجوار. كالجوار في مكة، يلتزم البيت للنظر إليه (٥) وذلك عبادة، ثم ينقلب ليلًا إلى أهله، فهذا لا يلزمه (٦) صوم. وكذلك إن لزم غير البيت من المساجد فقصد التحرم (٧) ببيت الله تعالى ولم يقصد الاعتكاف الشرعي. فهذا أيضًا لا يلزمه فيه الصوم.

وإذا لزم الصوم كما قلنا فطرأ ما يمنع منه كالحيض والمرض؛ فأما الحائض فلا شك أنها تفارق المسجد في زمان الحيض. فإن انقطع عنها الدم فاغتسلت في أثناء النهار فهل يلزمها الرجوع إلى المسجد عند انقطاع الدم والاغتسال، وإن كانت لا تصوم ذلك اليوم؟ وكذلك المريض يقدر على لزوم المسجد ولا (٨) يمكنه الصوم، أو يصح في بعض اليوم (٩).


(١) ساقط من (ق)، وفي (ت) صوم.
(٢) في (ر) بصيام أو يكون.
(٣) في (ر) ولا بصوم.
(٤) في (ق) و (ت) فيشترط له صوم يختص به.
(٥) في (ق): كالمجاورة في مكة يلتزم البيت للنظر إليها، وفي (ت) والجوار في مكة يلزم البيت للنظر إليه، وفي (م) كالمجاورة في مكة إلزام للنذر إليها.
(٦) في (ر) فهؤلاء يلزمه.
(٧) في (ق) و (ر) يقصد التحريم.
(٨) في (ر) فلا.
(٩) في (ق) يصح بعض النهار.

<<  <  ج: ص:  >  >>