للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اعتكافه"، هل ذلك لأنه أتى بسبب يفقد به عقله فعطل زمنًا من الاعتكاف، أو لأنه أتى بكبيرة؟ وقول ابن شهاب وعطاء أو يحدث (١) ذنبًا مما نهي عنه. وهذا يساعد (٢) رأي البغداديين.

واختلف في خروجه مضطراً لما يتعيَّن عليه من حق الله تعالى كالجهاد، أو في حق آدمي كالسجن في دين، هل يبطل اعتكافه لأنه قاطع لاتصاله كقطع الصلاة بفعل يضادها (٣)، أو لا يبطل لأنه لضرورة كالمرض والحيض؟

وهذا إذا لم يقصد بالاعتكاف هروبا من حق وجب عليه، وإن قصد ذلك بطل اعتكافه، ولا يختلف فيه.

وإذا بطل الاعتكاف وجب القضاء على الإطلاق، وإن طرأ ما يقطع الاتصال ولا يفسده (٤) كالمرض والحيض.

فكل موضع يجب فيه قضاء الصيام [يجب فيه قضاء الاعتكاف، [وكل موضع لا يجب فيه قضاء الصيام] (٥)، أو يختلف فيه كالنذر المعيَّن يمرض فيه أو تحيض المرأة فيختلف في قضاء الاعتكاف] (٦) كما اختُلف في قضاء الصوم.

[(جواز عقد النكاح للمعتكف)]

و [أجازوا] (٧) للمعتكف أن يعقد النكاح ويتطيب بخلاف المحرم. والفرق أن المعتكف في موضع لا يخالط فيه النساء ولا يرى من يفتنه،


(١) في (ر) ابن شهاب وعصى أو حدث، وفي (ت) ابن شهاب: وإن عصى أو أحدث.
(٢) في (ق) و (ت) يساعده.
(٣) في (ر) لفعل يضادها، وفي (ت) بفعل ما يضادها.
(٤) في (ق): فلا يفسده.
(٥) [يجب فيه ... قضاء الصيام] ساقط من (ت).
(٦) ساقط من (ر).
(٧) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>