للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجزأه، وإن أخرج القيمة رجع إلى الأصل وأخرج، (١) قيمة المصوغ.

وأبو عمران ومن قال بقوله التفتوا إلى المسألة في نفسها فقالوا: لا يخلو أن يكون للمساكين حق في الصياغة، فلا يجوز للمكلف أن يعطي مما وجب عليه ذهباً غير مصوغ، أو يكون لا حق لهم فيها فيجوز، وإذا اتفقا على جواز إعطاء الذهب غير المصوغ فكذلك يلزم أن يعطي القيمة إذا تبيّن بما قلناه أن لا حق للمساكين في الصياغة وهذا هو الأصل (٢) في المسألة. ولا مناسبة بين جزاء الصيد وبين هذه المسألة؛ لأنّ الواجب هناك أحد شيئين؛ يعني إذا اختار المثل أو الطعام وكل (٣) واحد منهما أصل فيقدر كل واحد منهما بالأصل، وهاهنا القيمة إنما تجب عن الواجب في الذمة، والواجب إخراجه. فإذا جاز إخراج غير مصوغ فكذلك ينبغي أن تجزي قيمته.

[(حكم اختلاف السكك)]

وإذا اختلفت السكك فكان يملك نوعاً منها فأراد أن يخرج من نوع آخر؛ فإذا اتفقت في السلامة من الغش أو في مقدار الغش إن (٤) كانت غير سالمة فلا شك في الجواز. فإن اختلفت (٥) فأراد إخراج الأدنى عن الأجود؛ فإن أخرج من الأدنى عن وزن (٦) الواجب عليه فلا شك في المنع، [لأنه أخرج دون ما يجب عليه. وإذا أخرج قيمة الواجب فللمتأخرين قولان: أحدهما: الجواز، والثاني: المنع] (٧). وهذا على ما قدمناه من الخلاف هل


(١) ساقط من (ر).
(٢) في (ق) الأخير وفي (ت) الأول.
(٣) في (ر) ولكل.
(٤) في (ر) أو.
(٥) في (ر) اختلفت أو يكون لا حق لهم فيها فيجوز وإذا اتفق على جواز إعطاء الذهب غير المصوغ.
(٦) في (ق) دون وزن.
(٧) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>