للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينتقل بذلك عن حكم الإدارة؟ في المذهب قولان: المشهور أنه لا ينتقل بل يكون على حكم الإدارة، [باقيًا عليه] (١)، فإذا نض له [درهم] (٢) واحد أو أقل منه وجب عليه التقويم. والشاذ أنه لا يجب عليه حتى ينض له مقدار النصاب فيزكي حينئذ ما نص [له] (٣)، ثم كلما باع زكى. وهذا حكم بأنه خرج عن حكم الإدارة.

وسبب الخلاف هل كونه لا ينض له عين فيجعل العروض كالبائرة (٤) القيمة فيخرجها عن حكم الإدارة ويجعلها كأنها باقية لم تزل، أولاً يلحقها بذلك لأنها قد تبدلت أعيانها فهي على الحقيقة متجر بها، لكن لا يقومها حتى يحصل عيناً فيجعلها تابعة له. وإذا راعينا حصول العين جعلناها باقية على حكم الإدارة، فهل يراعى حصول العين في إبان وجوب (٥) الزكاة أو حصولها على الجملة متى حصل؟ في المذهب قولان: المشهور أنه متى حصل وجب التقويم، إذ بحصوله خرجت عن حكم البوار، وقد حصل ما يزكى عينه في الحول. والشاذ مراعاة آخر الحول إذ به يتحصل الخطاب بالإخراج.

وإذا قلنا بوجوب الزكاة وإن لم ينض له شيء، فهل يخرج عرضاً بقيمته أو يبيع ويخرج عينه (٦)؟ في المذهب قولان.

والجاري على أصل هؤلاء أنه يخرج من العروض، إذ جعلوه في حكم العين. ومن قال بالبيع وإخراج العين، فإنما راعى الخلاف.

[(ما الحكم إذا بارت عروض المدير؟)]

وإذا بارت عروض المدير فهل يخرج بذلك عن حكم الإدارة ويرجع


(١) ساقط من (ت) وهو غير واضح في (ر) و (ق).
(٢) في (ق) و (م) ولو دينار.
(٣) ساقط من (ت).
(٤) في (ر) كالمدارة.
(٥) في (ر) وجوب إبان.
(٦) في (ق) أو بيعه ويخرج عينًا وفي (ت): أو بيع ليخرج ثثمنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>