للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في ملك وحول فإنه ينظر فإن كان في كل صنف من الاقتضاءات والفوائد مقدار النصاب لم يضف حول شيء منها إلى الأخرى، إلا أن يتفق حول الفوائد (١) ووقت الاقتضاءات. وإن قصرت عن النصاب متفرقة وأكملته مجموعة، فإنه يضيف الفوائد إلى ما بعدما (٢) والاقتضاءات إلى ما قبلها من صنفها، وهذا لأنّ الديْن حال الحول على أصله. وإنما لم يزد (٣) ما يقتضي منه وإن (٤) كان دون النصاب؛ إما خوفاً ألا يقتضي، وإما لأنه لا يعد مستقرًا في ذمته إلا بعد اقتضائه. فإذا اقتضاه تبيّن وجوب الزكاة فيرده إلى ما قبله. والفوائد لم يحل (٥) على أصلها حول فيضيفها إلى ما بعدها مما حال عليه الحول؛ ومثال هذا أن يقبض (٦) عشرة ثم عشرة فإنه يزكي العشرة الثانية، أنفق الأولى أو أبقاها على ما قدمناه. لأنّ الثانية مضافة إليها.

وإن استفاد عشرة ثم اقتضى عشرة فلا يضيف الفائدة إلى الدين إلا أن تبقى في يده حتى يحول عليه الحول عند ابن القاسم (٧)، وحتى يقضي عند أشهب على ما قدمناه (٨) في المال إذا جمعه ملك ولم يجمعه حول.

ولو اجتمعت فوائد وديون ولو أضاف الفوائد مفردة إلى ما بعدها (٩) لم يكمل منهما النصاب ولو أضاف الدين إلى ما قبله، لكنه إن أضاف بعضه إلى بعض كمل به النصاب.

وقد اختلف المتأخرون على قولين: فمنهم من أوجب الزكاة لما كان


(١) في (ق) حلول حول الفائدة.
(٢) في (ر) ما بعدها من الاقتضاءات والاقتضاءات.
(٣) في (ت) لم يترك وفي (ق) لم يزك.
(٤) في (ت) إن.
(٥) في (ر) يصحل.
(٦) في (ق) و (ت) أن يقتضي.
(٧) في (ق) و (ت) أشهب وحتى يقبض عند ابن القاسم.
(٨) في (ق) و (ت) على ما قدمناه عنهما.
(٩) في (ر) وديون أضاف الفوائد إلى ما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>