للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالث: أنه يزكي ما قابل (١) السنَّة ويجعل الدين الذي عليه في قيمة الدار صحيحة, لأنّ الأصل صحتها وانهدامها طارئ، وهو بناء على ترك مراعاة الطوارئ.

والقول الرابع: أنه يجعل ديْنه في قيمة الدار مهدومة لجواز انهدامها. وهذا مبني على مراعاة الطوارئ وإن بعدت.

وقد أتينا بأحكام الفوائد مستوفًا (٢) تصريحًا وتلويحًا، ولا يكاد يشذ من أحكامها شيء عما أتينا به.

...

باب في أحكام الزكاة في الدين (٣)

وقد قدمنا أنه يراعى في المالك كمال الملك، فإن كان كاملًا وجبت الزكاة، وان كان ناقصا لم تجب. وقد قدمنا أن النقص يكون بالتعرض لانتزاع ما في يد المالك، وهذا كالعبد والمديان. ولا تجب الزكاة عندنا على العبد في [كل] (٤) أمواله. فأما المديان فتسقط عنه زكاة العين الحولي إذا استغرقه (٥) الدين، أو لم (٦) يبق منه نصاب، واحترزنا بالحولي عما يخرج من المعدن فإنه لا يسقط الدين زكاته. وقد رويت أحاديث تقتضي سقوط الزكاة بالدين (٧).


(١) في (ق) ما قبل.
(٢) في (م) و (ت) مستوفيا.
(٣) في (ق) المديان.
(٤) ساقط من (ق).
(٥) في (ر) استغرقها.
(٦) في (ر) وإن لم.
(٧) من ذلك ما رواه مالك في الموطأ "عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول: هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة" فهذا الأثر روي عن عثمان وله حكم الرفع.

<<  <  ج: ص:  >  >>