للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل (ما يجعل الدين فيه)]

وأما ما يجعل (١) الدين فيه، فالمشهور في المذهب أنه [يجعل] (٢) في العروض دون العين. وهذا لأن العروض تباع عليه في الدين، وهو مليء بها ويبقى العين لا دين عليه فيه فيخرج زكاته. والشاذ أنه يجعل دينه في العين إذ للغرماء جعل ديونهم [في العين ولا يؤخرونها لبيع العروض. وإذا قلنا إنه يجعل دينه] (٣) في عروضه فهل يشترط فيها أن يملكها من أول الحول أو يجعل (٤) دينه فيهما؟.

وإن ملكها عند توجه (٥) الزكاة، في المذهب قولان: أحدهما: مراعاة ملكها من أول الحول, لأنها إن لم تكن كذلك لم يقدر استقرار ملكه على العين إلا يوم ملك العروض. فقد حال الحول [على] (٦) ما لم يستقر ملكه عليه.

والثاني: أنه يترك مراعاة ذلك، وهذا بناء على أن المترقبات تعد كأنها لم تزل. وقد قدمنا الخلاف لو وهب له الدين هل تجب عليه زكاته؟ فهذا من ذلك القبيل.

والعروض التي يجعل فيها دينه كل ما يباع عليه في الدين، ويترك عليه من كسوته ما لا يعد سرفًا لمثله وثوبي جمعته (٧) إن لم يكن سرفًا (٨) فيتركان.


(١) في (ق) يجمع.
(٢) ساقط من (ر).
(٣) ساقط من (ر).
(٤) في (ت) و (ر) ويجعل.
(٥) في (ق) توجب.
(٦) ساقط من (ت).
(٧) في (ق) وثوبًا جمعته وفي (ر) وثوبًا لجمعته.
(٨) في (ر) قاس.

<<  <  ج: ص:  >  >>