للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووقفت على ما يؤكد ذلك عند الحطاب في مواهب الجليل. فقد قال: (قال ابن بشير في شرحه على ابن الجلاب: قيل له ما يختار من القولين؟ قال: الصوم، قيل له: بناء على استصحاب الحال؟ قال نعم. انتهى) (١).

ونقل عنه الونشريسي في عدة البروق مرتين الأولى في ص ٢٣٢ والثانية في ص: ٦٤٤.

[٧ - النظائر]

هذا الكتاب لم ينسبه لابن بشير إلا القرافي- حسب علمي- فقد نقل عنه نقولًا كثيرة في كتابه الّذخيرة، وبعبارات مختلفة (٢)، فتارة يقول: "نظائر: قال ابن بشير" ومرة يقول: "قال ابن بشير في نظائره" ومرة يقول: "قال ابن بشير في كتاب النظائر" ومرة يقول: "قال ابن بشير في كتاب النظائر له". وهذه نماذج من ذلك: "نظائر قال ابن بشير: التي لا تتم إلا بالحيازة سبعة عشرة مسألة: الحبس والصدقة والهبة والعمرى والعطية والنحلة والعرية والمنحة والهدية والإسكان والعارية والإرفاق والعدية والإخدام والصلة والحبا والرهن" (٣). "نظائر قال ابن بشير: الممحوات في الكتاب أربعة: لا يثبت نكاح المريض والمريضة بعد الصحة وولد الأضحية قال حسن أن يذبح معها، قال أبي: لم أره واجبًا، ثم قال: امحوها واترك ذبحه. قال ابن القاسم وأرى عدم الوجوب. والحالف لا يكسو امرأته، ثم افتك لها ثيابها من الرهن. قال: لا يحنث ومن سرق ولا يمين له أو له يمين شلاء، قال: يقطع رجله اليسرى ثم أمر بمحوها. وقال: بل يده اليسرى. وبالأول قال ابن القاسم ... " (٤).


(١) ١/ ٢٦٧.
(٢) انظر ٤/ ٢٠٩، ٢/ ١٣٥, ١٢/ ١٨٥ , ٥/ ١١٨، ٥/ ٤٩٢، ٥/ ٥٢١، ٦/ ٨، ٦/ ١٣٩،
٦/ ٢٦٧، ٨/ ١٠١.
(٣) ٦/ ٢٥٨.
(٤) ٤/ ٢٠٩ انظر كذلك ٢/ ١٣٥، ١٢/ ١٨٥، ٥/ ١١٨، ٥/ ٤٩٢، ١/ ٥٢٥، ٦/ ٨، ٦/ ١٣٩، ٦/ ٢٦٧، ٨/ ١٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>